46

Wafiya

الوافية

Bincike

السيد محمد حسين الرضوي الكشميري

Lambar Fassara

الأولى المحققة

Shekarar Bugawa

رجب 1412

بل الفساد مما يحكم به العقل في المعاملات من ظاهر حال الناهي.

وقد وقع في الروايات ما يدل على اقتضاء النهي الفساد:

روى الشيخ في التهذيب، في الصحيح: " عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله عز وجل * (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) * (1) - حرم على الحسن والحسين عليهما السلام، لقوله عز وجل: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * (2).

وروى في الموثق: " عن الحسن بن الجهم، قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد، ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة؟

قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟!

قال: لتقولن، فإن ذلك يعلم (3) به قولي.

قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة، ولا على غير مسلمة.

قال: لم؟

قلت: لقول الله عز وجل: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * (4).

قال: فما تقول في هذه الآية: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) * (5)؟

فقلت: قوله تعالى: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * (6) نسخت هذه الآية، فتبسم ثم سكت " (7).

Shafi 104