حدثني ذلك مطرف وابن الماجشون وابن نافع وابن عبد الحكم وأصبغ ابن الفرج وغيرهم وهو حديث مستفيض.[187]
[188]
قال لي ابن الماجشون وبضاعة أصل ما بني عليه انتجاس الماء.
قال عبد الملك: وهي بئر بالمدينة رأيتها ووقفت عليها معتبرا بقدرها من الآبار، هي كالبئر العظيمة من آبار السواني عندنا.
قال عبد الملك: وكل ما فسرت في هذا الشرح كله من انتجاس الماء هو تسير ابن الماجشون لي، وقد أعلمت به ابن عبد الحكم وأصبغ ابن الفرج، فاستحسناه وقالا لي لم يكن أصحابنا المصريون يميزونه هذا التمييز وهو [الموافق] لا شك فيه إن شاء الله.
234- قال عبد الملك: ومات في الجب والماجل، من شيئ، وما وقع فيه من ميتة، فهو كله نجس، ليس يجزئ أن يمتلح منه شيئ دون شيئ حتى يمتلح كله لأنه ليس ماؤه معينا كماء البئر، وإنما الجب كالحوض والبركة غير العظيمة، وكذلك قال مالك.
235- قال عبد الملك: ولا بأس بالوضوء من ماء البحر ومن ماء الملاحة.
وقد حدثني مطرف عن مالك عن صوفان بن سليم عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل[188] [189] من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه الحل ميتتة".
236- وحدثني ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب انه قال: "من لم يطهره البحر فلاطهر".
237- قال عبد الملك: وما مات من الجراد. ومن دواب الماء مثل الضفدع وشبهه في ماء أو طعام فلا بأس أيضا بأكل ذلك الطعام وشرب ذلك الماء. والوضوء به، قال وخشاش الأرض: العقرب والخنفساء والقرنباء والعقربان[189] [190] والعجلان وبنات وردان والحنانة الحرجل والجنذب والقبصة والزنبور، واليعسوب ما مات من هذا وأشباهه في ماء أو طعام فإنه لا ينجسه، وكذلك قال مالك.
Shafi 42