196- وقد قال مالك في الماء ينقع فيه الجلد أو يبل فيه الخبز أو القمح أو العدس أنه لا يتوضأ به، فلم يكرهه مالك لنجس فيه إلا أنه قد خرج عن حد الماء وزايله إسمه، إلى أن سمي غسالة أو نقيعا وهو بنية الغسل الممزوج بالماء، وإن كان الماء الغالب أو [الشيئ الممزوج] بالماء وما أشبه ذلك، ولا يتوضأ بشيئ مما ذكرنا ومن فعل أعادا أبد في الوضوء، والتيمم أفضل منه، وهكذا سمعت أصبغ بن الفرج يقول في ذلك كله وبه أقول.
197- وحدثني أسد بن موسى عن خداش عن أبي الجليد قال قلت لأبي العالية إذا لم أجد الماء أتوضأ بالنبيذ؟ قال: قلت أليس قد توضأ به النبي ليلة قرأة على الجن فقال: كلا إنما كان [172] [173] ماء به غلظ طرحت فيه ثمرات أو حبات من زبيب لتكسر من غلظه.
قال عبد الملك: ولا بأس بالوضوء بالماء الساخن والاغتسال به.
198- وقد حدثني حسين بن حفص الأصبهاني عن هشام بن سعد عن[173] [174] زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان لعمر بن الخطاب قمقم يسخن له فيه الماء يتوضأ به .
199- قال عبد الملك: ولا يشرب سؤر النصراني ولا يتوضأ به، ولا بما أدخل[174] [175] فيه يده. ولا من ما بيته. لا في آنيته حتى تغسل وكذلك قال مالك. إلا أن يضطر إلى ذلك مضطر ومن توضأ بشيئ من ذلك مضطرا أو غير مضطر فلا إعادة عليه للصلاة.
وأما وضوؤه فإنه إذا وجد الماء توضأ به لما يستقبل إلا ما كان من حياض النصارى فلا يجوز الوضء منها، على حال لإدخالهم فيها أيديهم. وانغماسهم فيها وهم أجناب. والتيمم أفضل منها وكذلك سمعت مطرفا وابن عبد الحكم يقولان في ذلك.
200- قال عبد الملك: وكذلك سؤر المخمور من المسلمين لا يتوضأ به. ولا من ما بيته. ولا في آنيته حتى يغسل إذا كانت الخمر غالبة عليه.
201- قال عبد الملك: ولا بأس بالوضوء من سؤر البردوث والبغل والحمار، وإن أصبت غيره من الماء، إلا أن يشاء وكذلك قال مالك.
Shafi 35