لا بأس بالوضوء من سؤر المرأة، ومما أدخلت فيه يدها. وإن كانت[165] [166] جنبا أو حائضا إذا كانت يدها نقية.
181- وحدثني ابن أبي أويس المدني عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي: أنه قال: لا بأس بفضل الجنب والحائض. إذا لم يكن بأيديهما أذى.
182- وحدثني ابن المغيرة عن العزرمي عن أم كثلوم: قالت سمعت [166] [167] عائشة تقول: لا بأس بالوضوء من سؤر الحائض [والجنب] ووضوئهما.
183- وحدثني مطرف عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن جواريه كن يوضينه للصلاة إذا مرض. فربما قالت له إحداهن إني حائض فيقول لها حيضك في يدك[167]
[168]
184- وحدثني أصبغ عن السبيعي عن هشام بن حسان عن الحسن قال: سئل عمر بن الخطاب عن الحائض تناول الرجل الوضوء فيصيب يدها، قال لا بأس به إن حيضتها ليست في يدها.
185- وحدثني أسد بن موسى عن خداش بن عمرو أن شابا سأل الحكم الغفاري صاحب رسول الله صلى الله علهي وسلم، وعمر يسمع عن فضل وضوء المرأة فنهاه عنه، فقال الشاب يا حبذا صفرة ذراعيها فحمل عليه عمر بالدرة. وقال: لك ولأمثالك.[168]
[169]
186- قال عبد الملك: يقول النهي عنه لك ولأمثالك، وإنماكره عمر للشاب أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة التي ليست منه بسبيل حل، خيفة أن يقع في نفسه منها [ما وقع في] نفس هذا السائل عن ذلك حين قال: "يا حبذا صفرة ذراعيها: فيكون ذلك [طريقة] إلى ما لا خير فيه.
187- وقد كان عمر يكره للرجل أن يجلس في مجلس المرأة إذا قامت منه حتى يبرد خيفة مثل هذا، حدثني ذلك الحزامي عن معن بن عيسى المدني.
1988- قال وحدثني أسد عن همام عن قتادة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بفضل وضوء المرأة يقول: "هن أنظف بنانا وأطيب ريحا".[169]
[170]
189- قال وحدثني مطرف عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كنا نتوضأ نحسن والنساء من الإناء الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Shafi 33