147- قال عبد الملك: وإنما ذلك على من مسه بباطن يده، أو بباطن أصابعه، فأما من مسه بظاهر يده، أو بظاهر أصابعه أو بذراعه، أو على ثوب. فليس فيه وضوء. وليس في مس الأنثيين أو الثنة[149] [150] أو الرفغين أو المراق أو مات تحت ذلك وضوء. كذلك قال مالك وأصحابه.
قال عبد الملك: ومن ترك الوضوء من مس الذكر حتى صلى فقد اختلف نسبه قول مالك، روى المدنيون عنه أنه قال: عليه الإعادة في الوقت بعده، واحتجوا بأن مالكا روى عن نافع عن ابن عمر أنه أعاد منه صلاة الصبح بعد طلوع الشمس، وروى المصريون عنه أنه استخف إعادة الصلاة منه إلا في الوقت. ورأيت أصبغ أخذ برواية المدنيين، وأحب ما فيه[150] [151] إلى أن تعمد مسه ومرثه أن يعيد في الوقت وبعده، وإن كان إنما خطرت به يده غير متعمد لمسه ألا يعيد إلا في الوقت الذي جاء من الرخصة في ذلك. عن علي وابن هرمز.
148- قال عبد الملك:
وعلى المرأة في مسها فرجها الوضوء مثل ما وصفنا في الرجل إذا مسته بباطن يدها,. وتفسير ذلك أن تقبض عليه بيدها، أو تجري عليه يدها متعمدة لذلك، وليس عليها في مسها رفغيها، ولا ثنتها ولا جوانب فرجها، وإن تعمدت مس ذلك وضوء، وإنما الوضوء في مس تفريج الفرج بعينه.
149- وقد حدثني أصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن خالد بن يزيد أن امرأة قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، إذا مست إحدانا فرجها أعليها الوضوء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم فلتتوضأ".[151] [152]
150- وحدثني مطرف عن العمر يعبد اله بن عمر بن حفص أن عائشة كانت تفتي النساء بالوضوء منه.
وبلغني عن علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف مثل ذلك.
151- وأخبرني أصبغ بن الفرج عن ابن وهب أنه سمع مالكا يرى ذلك ويستحسنه لأنها عنده في ذلك أخف من الرجل.
Shafi 28