ومن نسي المسح برأسه ثم ذكر ذلك، فإن كان الماء قريبا مسح برأسه فقط، وإن بعد عنه الماء، ابتدأ وضوءه من أوله كما يفعل الذي يعجزه الماء عن تمام وضوئه،والذي يخلع خفيه بعد أن مسح عليهما والماء منهما بعيد، أنهما يبتديان الوضوء من أوله، وإنما يبنيان على وضوئهما إذا كان أخذ الماء منهما قريبا.[134]
[135]
وكذلك قال لي مطرف وابن الماجشون وأصبغ بن الفرج.
122- قال عبد الملك:
وقد سألت ابن الماجشون عن الرجل ينسى المسح برأسه، وفي لحيته بلل فأراد أن يمسح ببلل لحيته. فقال لي: إن كان الماء منه قريبا فلا يفعل، وليأخذ الماء لرأسه، وإن بعد عنه الماء فلا بأس أن يفعل، إذا كان بللا بينا فيه.
فقال: وكذلك لو أصابته رشة من مطر، وقد نسي المسح برأسه والماء منه غير قريب، فلا بأس أن يبسط يديه للرش حتى يصيبها بلة الرش، ثم يمسح بهما رأسه، ولا يجزيه أن يمسح بيديه على رأسه لما أصاب الرأس من الرش، فقط [أي] يرفع بذلك يديه إلى رأسه كما يمسح إذا أخذ الماء بيديه من الإناء.
123- قال عبد الملك: وقد قاله ابن [الماجشون] في مسح الرأس ببلة الرش ولم يقله في مسح الرأس ببلل اللحية وقول ابن الماجشون فيه أحب الروايتين عندي.
السنة فيما ينقض الوضوء
124- قال عبد الملك:
الوضوء ينتقض من تسعة أوجه من: الغائط والبول والمذي والوذي والريح والصوت، ومس الذكر، والنوم، وملامسة النساء.
125- قال عبد الملك:
الملامسة: القبلة والمباشرة والملاعبة والحبسة للذة وما يسوق ذلك إلى الجماع، كذلك أخبرني مطرف عن مالك عن عبد الهل ابن مسعود، وعبد الله ابن عمر، وغير واحد من أهل العلم.
126- قال عبد الملك:
Shafi 23