Wadih Fi Usul Fiqh
الواضح في أصول الفقه
Bincike
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Wadih Fi Usul Fiqh
Abu Wafa Ibn Caqil d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
Bincike
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
(١) في الأصل: "التمر"، وانظر "الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام" ٢/ ٨٧. (٢) لأن الخمر عند الحنفية هي التي من عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف الزبد، بخلاف نبيذ التمر والزبيب وإن غلا واشتد وسكن "الدرر الحكام في شرخ غرر الأحكام" ٢/ ٨٧. (٣) "المغني" لابن قدامة ٤/ ٣٦٥ - ٣٦٦، و"الأم" ٢/ ٨٢. (٤) لا ينطبق ما ذكره المصنف على مذهب الإمام مالك لأنه يوجب القضاء على من أكل أو شرب أو جامع ناسيًا في نهار رمضان بخلاف الحنابلة، حيث يوجبون القضاء على المجامع ناسيًا دون الآكل والشارب. انظر "المدونة" ١/ ٢٠٨، و"الكافي" ١/ ٣٤١، و" المغني" ٤/ ٣٧٤. (٥) "الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام" ١/ ٣٩٤، و"المغني" ١١/ ٨١. (٦) "المغني" ١٢/ ١٣ و٢١.
1 / 50