Wadih Fi Usul Fiqh
الواضح في أصول الفقه
Bincike
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Wadih Fi Usul Fiqh
Abu Wafa Ibn Caqil d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
Bincike
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
= منه، ولم يزل العلماء من أئمة السلف يذمون هذا العلم ويحذرون من الاشتغال به، والحق واضح في كتاب الله وسنة رسوله، فهمه السلف الصالح، دونما حاجة إلى علم الكلام. (١) في الأصل: "الجدل"، ولعل ما أثبتناه أولى. (٢) في الأصل: "المرء". (٣) في الأصل: "من". (٤) وهي المذكورة في الحديث: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى". أخرجه من حديث عبادة بن الصامت: الدارمي ٢/ ٢٥٩، ومسلم =
1 / 48