65

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Bincike

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

فيه إلى الظن فهو أمارة، وما أفضى به إلى العلم فهو دلالة. فالأول من الأصول- وهي الأدلة التي انْبنَتْ (١) عليها أحكام الفقه- هو: الكِتاب. ودلالته ستة أقسام: ثَلاثة من طَريق النُّطق، وثَلاثةٌ من جهة المعقول من اللَّفظ، فالتي (٢) من جِهة النطق: نَصٌ، وظاهِرٌ، وعُموم. والمعقول: فَحوى الخِطاب، ودَليل الخِطاب، ومَعنى الخطاب. فالنص: ما بَلغ من البَيان غايته، مأخوذٌ (٣) مق مِنَصَّةِ العَروس (٤). وقيل: ما لا يَحتَمِل التَّأويل. وقيل: ما استَوى ظاهِرُه وباطنه. وقيل: ما عُرِف مَعناه من لَفظِه (٥). والظاهر: ما ترددَ بين (٦) أمرين. وقيل: ما احتمَل أمرين، وهو في أحدهِما أظهر (٧).

(١) في الأصل: "أثبت". (٢) في الأصل: "فالنص". (٣) في الأصل: "فمأخوذ". (٤) المِنصَّة: ما تُظهر عليه العروس لتُرى: "اللسان": (نصص). (٥) "العدة" ١/ ١٣٧، "البرهان" ١/ ٤١٢، "المستصفى" ١/ ١٥٧، وسيكرر المؤلف هذه التعريفات في الصفحة (٩١). (٦) في الأصل: "من". (٧) قال الطوفي في (شرح مختصر الووضة) ١/ ٥٥٨: ينبغي أن يقال: "هو في أحدهما أرجح دلالة"، لئلا يصير تعريفًا للظاهر بنفسه.

1 / 33