Wadih Fi Usul Fiqh
الواضح في أصول الفقه
Bincike
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Wadih Fi Usul Fiqh
Abu Wafa Ibn Caqil d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
Bincike
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
(١) سيورد المؤلف بحث الندب باوسع مما هنا في الصفحة (١٢٦) من هذا الجزء. (٢) وانظر أيضًا في تعريف المكروه: "شرح اللمع" ١/ ١٠٧، و"البرهان" ١/ ٣١٠ - ٣١٢، و"شرح الكوكب المنير" ١/ ٤١٣ - ٤١٩. (٣) "شرح الكوكب المنير" ١/ ٣٤٤. (٤) أي الشك في وقوع الجمار في مكان الرمي. قال المرداوي في "الِإنصاف" ٤/ ٣٣: "يشترط أن يعلم حصول الحصى في المرمَى على الصحيح من المذهب، وقيل: يكفي ظنه، جزم به جماعة من الأصحاب، وذكر ابن البنا رواية في الخصال: أنه يجزئه مع الشك أيضًا، وهو وجه أيضًا في المذهب وغيره" (٥) "المستصفى" ١/ ١٦٥.
1 / 31