59

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Bincike

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

ثم إن الشرع أباحَ الِإيلام لا مَوقوفًا على هذا، إذ لا ضرورة إلى الِإيلام بل هو غني عنه، وأجمعنا على أن الشارع يؤلم من غير حاجةٍ، وأن ذلك حَسن، فبطل تحسين العَقل وتقبيحه. فصل ومحله القلب (١)، لقوله تعالى: (﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ﴾ [الحج: ٤٦]، وقال: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ﴾ [الحج: ٤٦]، وقال عُمر في ابنِ عباس: لَه لِسانٌ سَؤولٌ، وقَلبٌ عَقول (٢). وإضافَة العَرب الشيءَ إلى الشَيءِ إما لكونه هُوَ هُو، أو مَكانَه، وليس القلبُ عقلًا بإجماع، لم يَبْقَ إلا أنه مَحلُّ العَقل، بإضافَة الشيء إلى محله، ومن خَلَقَ العقلَ أعلمُ بمحله ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ [الملك: ١٤]، فلا الْتِفات إلى قولِ من يَقُول: [إن محلَّه في الرأس] (٣).

(١) أي: محل العقل. قال أبو يعلى في "العدة" ١/ ٨٩: "ذكره أبو الحسن التميمي في كتاب العقل". (٢) أورده ابن عبد البر في "الاستيعاب" ٣/ ١٣٢٣، في ترجمة ابن عباس. (٣) ورد هنا في الأصل طمس بمقدار أربع كلمات، وقد أثبتناها اقتباسًا مما ذكره أبو يعلى في "العدة" ١/ ٨٤ - ٨٩. وقد أُقحم في الأصل بعد هذا ما نصه: "وحكم العلة والقياس قضاء الشرِع المستنبط، فيمتاز عن أحكام الشرع الثابتة بالظواهر والنظر بهذا الوصف" يشرد العبارة في مكانها الصحيح في الفصل التالي.

1 / 27