257

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Editsa

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

فصول
في بيانِ ما ليس من الشُّروط وقد تشتبهُ، فأزَلْنا الاشتباهَ بذكرِها.
فمن ذلك: أنه ليس من شَرْطِ النَّاسخِ أنْ يكونَ رافعًا لمثل حكمِ المنسوخِ في المستقبل، دونَ نفسِ حكمِه الثابتِ به، لأننا قد بَينَا أن مثلَ حكمِه غيرُحكمِه، ومارفعَ غيرَ (١) حكمِ الشيءِ الثابتِ به، فليس بناسخً له.
وسنذكرُ إبطالَ ما يظنُه المخالفون من المُعْتَزِلَة، وأنه لو أُزيلَ نفس الحكمِ المنسوخِ، لكان بداءً وإحالةً، بما يُوَضَحُ الحق، إن شاءَ الله (٢).
فصل
وليس من شرطهما أن يكونَ الناسخُ واردًا بعد تَقَضِّي وقتِ المنسوخ؛ لتَوَهُّمِ المشترط لذلك إحالةَ نسخ الشيءِ قبلَ وقتِه؛ لأن ذلك صحيحٌ جائز على ما نُبَينُه من بعد، إن شاءَ الله (٣).

(١) في الأصل: "عن".
(٢) انظر ما تقدم في الصفحة (٢١٢).
(٣) انظر الجزء الرابع، ورقة ٢٦٣١، من الأصل.

1 / 225