245

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Editsa

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

به، مع تراخيه عنه (١).
والدَلالةُ على ذلك: أنه لو لم يكنْ رفعًا للخطاب المتقدمِ، لم يكن نسخًا ولا إزالةً، لكنه كان ما دل عليه حكمًا مبتدأً غيرَ مزيلٍ لحكمٍ ثبتَ.
فصل
في (٢) بيان كل وصفٍ من الحدّ الذي اخترناه، وتأثيرهِ في الخصيصة.
إنما قلنا: الخطابُ المزيلُ لحكم خطابٍ تقدَّمَ، ولم نقلْ: النصُّ المزيلُ لحكم نص تقدمَ؛ لأن الخطابَ يثبتُ به الحكمُ ويزولُ، وإن لم يكنْ نصًا، مثل أن يكون لَحْنًا، وفحوىً، ومفهومًا، ودليلَ خطابٍ، فإذا قلنا: الخطابُ، دخلَ النصُّ، وإذا قلنا: النصُّ، خرجَ جميع ما ذكرنا من المفهومِ والفحوى والدليلِ واللحنِ.
وأيضًا فإن السَّمعَ الواردَ بوجوب العباداتِ التي الذِّمَمُ منها بريئةٌ في العقلِ مزيل لحكم العقلِ، وليسَ بنسخ له؛ لأنه مزيل لما ليس هو من حكمِ الخطابِ، فثبتَ صحَةُ قولِنا.
وإنما قلنا: ما دلَّ على زوال الحكمِ وارتفاعِ الحكمِ الثابتِ،

(١) ذكر هذا التعريف أبو إسحاق الشيرازي في "شرح اللمع" ٢/ ١٨٦، والرازي في "المحصول" ٣/ ٢٨٢، والآمدي في "الِإحكام " ٣/ ١٥١، وعزوه إلى القاضي أبي بكر الباقلاني، وارتضاه الغزالي في "المستصفى" ١/ ١٠٧.
(٢) وردت في الأصل: "فأما"، وصححناها كما هو مثبت، لتتناسق العبارة وتتضح.

1 / 213