237

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Editsa

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

فصل
في الرأيِ
وهو مما عليه المدار في القِياسِ.
اعلم أن الرايَ: هو استخراج حالِ العاقبةِ.
وقيل: استخراج صوابِ العاقبةِ (١).
وقيل: هو نهاية الفِكْرِ (٢)، وهو لإِدراكِ العواقبِ، كالرويةِ لدَرْكِ الشاهد الحاضر، والارتياء: تَجاذب الرأْيَيْنِ.
فصل
في الحَقِّ
وهو (٣): اسمٌ مشترَكٌ بين الموجودِ الثَّابتِ، وبين الواجب اللَّازمِ، وبين نقيضِ الباطلِ، وهو الصوابُ في القَوْلِ والاعتقادِ.
فأما الموجود: فهو من تسميةِ الباري بأنَّه حَقٌّ، من قولِه: ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٢٥]، ومنه قولُ النبيِّ ﵊:

(١) هو تعريف القاضي أبي يعلى في "العدة" ١/ ١٨٤.
(٢) في الأصل: (الذكر)، هو الذي يناسب الموضوع. وانظر "التمهيد" لأبي الخطاب ١/ ٦٤.
(٣) تحرفت في الأصل الى: "وهم".

1 / 205