222

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Editsa

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

حكمِه، ولم يَقُلْ: من لفظه.
فنقضَ عليه بعضُ الأصوليينَ بقولِ القائلِ لغيرِه: اصعَدْ إلى السماءِ، أو: صَلِّ اليومَ مِئَة ألفِ رَكْعَةٍ؛ فإنه لا يمكنُ استعمالُ حكمِه، وليس يَحْتاجُ إلى بيانٍ؛ لأنه لم يَنْعَدِم (١) الإِمكانُ من طريقِ اللَّفظِ، لكِنْ من جهةِ عدم القدرةِ على الفعلِ، مثلَ قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، فنحن وإنْ عَلِمْنا معنى الحق إلا أنًا لا نعلمُ قَدْرَ الحق ولا نوعَه، فإنه يجوزُ أن يكونَ حق المالِ شُكْرًا بالأبدانِ، ويجوزُ أن يكونَ مِقْدارًا دونَ مِقْدارٍ، وقولِه ﷺ: "أُمِرْتُ أن اقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها، عَصَمُوا مِنِّي دماءَهم وأموالَهم إلا بحقَها" (٢)، وهذا مجملٌ لا يُعْلَمُ منه ما حقُها،

(١) في الأصل: "يتقدم" والجادة ما أثبتناه.
(٢) أخرجه أحمد ٢/ ٣١٤ و٣٧٧ و٤٢٣ و٤٣٨ - ٤٣٩ وه ٤٧ و٤٨٢ و٥٠٢ و٥٢٨ - ٥٢٩، وأخرجه مسلم (٢١)، وأبو داود (٢٦٤٠)، وابن ماجه (٣٩٢٧)، والترمذي (٢٦٠٦)، والنسائي ٧/ ٦ و٧٧/ ٧ و٧٧ - ٧٨ و٧٨ و٧٩ من حديث أبي هريرة.
وأخرجه البخاري (١٣٩٩) و(٦٩٢٤) و(٧٢٨٤) د ٧٢٨٥)، وأبو داود (١٥٥٦)، والترمذي (٢٦٠٧)، والنسائي ٥/ ١٤ - ١٥ و٥/ ٦ و٥ - ٦ و٧/ ٧٧ و٧٨ و٧٨ - ٧٩ من حديث عمر بن الخطاب.
وأخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢) من حديث عبد الله بن عمر. وأخرجه أحمد ٣/ ١٩٩ و٢٢٤ - ٢٢٥، والبخاري (٣٩٢)، وأبو داود (٢٦٤١) و(٢٦٤٢)، والترمذي (٢٦٠٨)، والنسائي ٧/ ٧٥ - ٧٦ و٧٦ و٨/ ١٠٩ من حديث أنس بن مالك.
وهو مروي أيضًا من حديث غيرهم من الصحابة.

1 / 190