215

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Editsa

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

فصل
في البيانِ
وهو إخراجُ المعنى، أو نقول: إظهارُ المعنى بلفظٍ غيرِ ملتبِسٍ ولا مشتبهٍ، أو نقول: منفصلًا عما يَلْتَبِسُ به ويَشْتَبِهُ (١).
وهو في اللغة من القَطْعِ والفَصْلِ، يقال: بأنَ منه: إذا انقطعَ، قال ﷺ: "ما ابِينَ من حَى، فهو مَيْت" (٢)، وقال الشاعر:
بأنَ الخَلِيطُ ولو طُووِعْتُ (٣) ما بانا (٤)

(١) "العدة" ١/ ١٠٠.
(٢) أخرجه أحمد ٥/ ٢١٨، والدارمي ٢/ ٩٣، وأبو داود (٢٨٥٨)، والترمذي (١٤٨٠)، والحاكم ٤/ ١٢٣ - ١٢٤، والبيهقي ٩/ ٢٤٥ من حديث أبي واقد الليثي. ولفظه: كان الناس في الجاهلية قبل الِإسلام يجبون أسنمة الِإبل، ويقطعون أليات الغنم، فيأكلونها، ويحملون منها الودك، فلما قدم ﷺ سألوه عن ذلك، فقال: "ما قطع من البهيمة وهي حية، فهو ميت". ورواية أبي داود مختصرة بلفظ: "ما قطع من البهيمة وهي حية، فهوميت".
وأخرجه ابن ماجه (٣٢١٦)، والحاكم ٤/ ١٢٤ من حديث ابن عمر. ولفظه: أن النبي ﷺ قال: "ما قطع من البهيمة وهي حية، فهو ميت".
(٣) في الأصل: "طوعت" وهو خطأ، وما أثبته هو الرواية، وهو من الفعل "طاوع".
(٤) صدر بيت لجرير، عجزه: =

1 / 183