176

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Bincike

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

قال بعض الأصوليِّين: وقد يكونُ صوابٌ أصوبَ من صوابِ، كما يكونُ صلاح أصلحَ من صلاحٍ، وطاعةٌ أفضلَ من طاعةٍ، قال عَلي بن عيسى في كتابِه: وهذا يجوزُ على طريقِ المبالغةِ، كما يقالُ: فلانٌ أصدقُ من فلانٍ، أو أصدق العالمينَ. فصل في الخطأ والخطأ: نقيض الصواب؛ وهو الدَّفعُ عن الحقِّ، وهو الذهابُ عن الحقِّ، وهو الضلالُ عن الحَقِّ. فصل في الضَّرُورَةِ والضرُورَةُ: هي الفعل الذي لا يُمْكِنُ التخلصُ منه. والمُضْطرُّ: هو المفعولُ به ما لا يمكنه التخلصُ منه. والضَرُورَةُ والاضْطِرارُ واحدٌ، وهما غيرُ الِإلْجاءِ وخلافُه؛ وذلك أن الإِلجاءَ: أن يُحمَلَ على أن يَفعَلَ، والضَّرورَة: أن يُفْعَل فيه شيءٌ لا يمكنه الانصراف عنه. واشتقاقُ الضرورةِ من الضُرِّ، والضرُّ: ما فيه ألمٌ، وقد يُقال: اضْطَرة إلى أن يفعلَ، كما يقال: ألْجَاهُ إلى أن يَفعلَ، غيرَ أن الأظهرَ في الاضْطِرارِ أنه خِلافُ الاكتساب، ألا ترى أنه يقالُ: أباضْطِرارٍ عرفتَ هذا، أم باكتسابٍ؟ ولا يَقع الَإِلجاءُ هذا الموقعَ، وإذا تقاربتِ

1 / 144