168

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Bincike

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

فصل في العَقْدِ هو في أصلِ اللغة عبارةٌ عن: ارتباطِ طرفينِ أحدهما بالآخرِ، ومنه: عَقْدُ ما بين طَرَفَي الحَبْلِ، أو عَقْدُ ما بين حَبْلَيْنِ (١). وهو في الفقهِ: عبارةٌ عن ارتباطِ عَهْدَيْنِ وعِدَتَيْنِ فيما وقعَ العهد به بين متعاهدَيْنِ أو متعاقدَيْنِ-وهما المتلافظانِ- بما قَصداه من صِلَهٍ ما بين شخصينِ بنكاحٍ، أو بَيْعٍ، أو شَركَةٍ، أو إجارةٍ. فالإِيجاب: قولُ الباذلِ، والقَبول: قول القابل (٢)، والقَبُولُ (٣) عِنوانُ الرضى، واللزومُ حكمُ ما تأكَدَ منها، والجوازُ حَكم ما تُرِكَ (٤) منها. فصل واللزومُ: وصفٌ للعقد، وهو عِبارة عن وقوعِه على وجه لا يُمكن لواحدٍ (٥) منهما الخروجُ عنه، ولا فَسْخُه، وذلك كعقدِ النَكاحِ، والبيعِ المُطْلَقِ بعد التَفَرقِ، والإِجارةِ، والخُلْعِ.

(١) "اللسان": (عقد). (٢) في الأصل: "القائل". (٣) في الأصل: "القول"، ولعل ما أثبتناه هو المناسب. (٤) تحرفت في الأصل إلى: "رك". (٥) في الأصل: "واحد".

1 / 136