161

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Bincike

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

فصل في الصِّدْقِ الذي هو أحدُ مُحْتَمَلَي الخبرِ. هو الخبرُ عن الشيءِ على ما هو به، وهو نَقِيضُ الكَذِبِ. والكَذِبُ: هو الخبرُ عن الشيءِ على خِلافِ ما هو به. وأصلُ الصِّدق: القُوًّةُ والصَّلابةُ، وقيل: هو في أصلِ اللغةِ: ثَباتُ الشيءِ، ومنه قولُهم: صادقُ الحَمْلَةِ، إذا حَمَلَ في الحَرْب، ولم يَرْجِعْ، ومنه قولهم: رُمْح صَدْق، إذا كان صُلْبًا. وصَداقُ المرأةِ: ما ثبتَ عليه العَقْدُ، وإنما خص به عِوَض النكاحِ دونَ البَيْعِ وغيرِهِ لقُوّةِ عِوَضِ النكاحِ وثبوتِه: إما تَسْمِيَةً، وإما حُكْمًا مع السكوتِ عنه، وعندَ قومٍ مع الرضَى بإسقاطِه. والصَديق: هو الثابتُ المَوَدَّةِ. والصَدْق: الِإخبار عما ثبتَ مُخبَره. والصَدَقَةُ: تُثَبتُ المالَ وتحفظُه، كما أن الزَكاة تنَفَيهِ وتُرَيعُه. فصل والكَذِبُ مُختَلَفٌ في قُبْحِه، هل هو لِنفسِه أم بِحَسَبِ المكان (١)؟ فقال الأكثرونَ: قَبِيح بحَسَب مراسِمِ الشَرْع، ولهذا حَسُنَ عند العلماءِ حيثُ أجازَه الشرعُ لإِصَلاح ذاتِ البَيْنَ (٢)، وللزوجةِ في

(١) انظر في ذلك "المسودة": ٢٣٣. (٢) وذلك فيما روي عن أم كلثوم بنت عقبة ﵂ أنها قالت: =

1 / 129