156

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Bincike

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

فصل في الوجوب (١) وأصلُه في اللًّغةِ: السقوطُ، يُقالُ: وَجَبَ الحائِطُ، إذا سَقَطَ (٢). وهو معنى قوله سبحانه: ﴿وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: ٣٦]، وقولِهم: وَجَبَت الشمسُ. وهو في الشرع: عبارة عن الإِلْزام واللًّزُومِ، فالإِلزامُ: إيجابٌ، واللًّزوم: وجوبٌ، واللَّازِم (٣): واجبٌ، وقَيل: ما في تَرْكِه عِقاث، وهذا رَسْمٌ، وهو على معناه في اللًّغة، لأنه إذا لزمه، فقد سَقَطَ عليه سقوطًا لا يُمْكِنُه الخروجُ عنه ولا الانْفِكاكُ مِنه (٤)، وقيل: ما وجَبَ اللوْمُ والذَّمُّ على تركه من حيثُ هو تَرْكٌ له، وهذا حَدُّ القاضي أبي بكر (٥)

(١) انظر ما تقدم من تعريف المؤلف للواجب في الصفحة: (٢٩). (٢) في الأصل: "مكان" بدل: "إذا سقط"، وهو خطأ. (٣) في الأصل:"والكلام". (٤) في الأصل:"فيه". (٥) نسبه إليه الرازي في "المحصول" ١/ ١/١١٧. والقاضي أبو بكر: هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ابن الباقلاني -نسبه إلى بيع الباقلاء- الأصولي المتكلم صاحب التصانيف، توفي سنة ٤٠٣ هـ. "سير أعلام النبلاء" ١٧/ ١٩٠.

1 / 124