Wadih Fi Usul Fiqh
الواضح في أصول الفقه
Bincike
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Wadih Fi Usul Fiqh
Abu Wafa Ibn Caqil d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
Bincike
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
(١) في الأصل: "أو". (٢) "الصاحبي" لأحمد بن فارس اللغوي: ٩٧ - ٩٨. (٣) وهو قول جمهور العلماء، وخالف في ذلك زفر وابن داود وبعض أصحاب مالك، فجعلوا "الى" لانتهاء الغاية، فلا يدخل المذكور بعدها. "المغني" ١/ ١٧٢ - ١٧٣. (٤) وهو حديث جابر ﵁ قال: كان النبي ي إذا توضأ، أدار الماء إلى مرفقيه. رواه الدارقطني في "السنن" ١/ ٨٣.
1 / 113