وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Abdullah Al-Tayyar d. Unknown
52

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ =الإسلام (١)، وشيخنا ﵀ (٢). وهذه الرواية قيل بأن الإمام أحمد ﵀ رجع إليها وذلك للاضطراب الحاصل في حديث عبد الله بن عكيم. دليل هذه الرواية حديث ابن عباس ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» (٣)، ولحديث ابن عباس ﵁ قال: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوْا إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا» (٤). لكن كيف يجاب عن حديث عبد الله بن عكيم السابق؟ نقول بأنه يجاب عنه بعدة إجابات: أولًا: أن الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، فلا يقابل ما ذكرناه من أدلة جواز الانتفاع بجلود الميتة، فإنها صحيحة بلا شك. ثانيًا: أنه على افتراض صحته، فإن الإهاب كما ذكره أهل العلم هو اسم للجلد قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فلا يسمى إهابًا إنما يسمى شنًا أو قربة. - تنبيهان: أولًا: جلد الميتة الذي يطهر بالدباغ يشترط في الميتة أن تكون مما تحله الذكاة كالإبل والبقر والغنم والضبع ونحو ذلك، أما ما كان طاهرًا حال الحياة كالهرة والفأرة مثلا ففيه قولان:

(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٠). (٢) الشرح الممتع (١/ ٩٢). (٣) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ - رقم (٣٦٦). (٤) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ - رقم (٢١٠٨)، ومسلم في كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ - رقم (٣٦٣) واللفظ لمسلم.

1 / 52