Victory in the Validity of the Companions' Sayings

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
9

Victory in the Validity of the Companions' Sayings

الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار

Mai Buga Littafi

مركز سطور للبحث العلمي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ ه

Inda aka buga

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة

Nau'ikan

المبحث الثاني أنواع مذهب الصحابي من حيث الجملة إذا تبين هذا، فإن مذهب الصحابي من حيث الجملة نوعان: النوع الأول: أن يكون قول الصحابي مشتهرا معروفًا، وذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه «إعلام الموقعين» (^١) أنه إذا قال الصحابي قولا فاشتهر، فإن طائفةً ذهبت إلى أنه إجماعٌ، وأخرى قالت: إنه حجةٌ وليس إجماعًا، وذهبت شرذمة من الفقهاء المتكلمين والمتأخرين إلى أنه ليس إجماعا ولا حجة. ثم ردَّ هذا الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى رحمة واسعة ـ، وسيأتي ما ذكره من الأدلة على حجية قول الصحابي في النوع الثاني، وهو دليل على أن النوع الأول حجةٌ من باب أولى. النوع الثاني: ألا يشتهر قول الصحابي، أو لا يعلم هل اشتهر أم لا، فقرر الإمام ابن القيم أنه حجةٌ، قال: هذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في القديم والجديد (^٢). وقال بعد ذكر النقولات عن الشافعي: فهذا كلام الشافعي ﵀ ورضي عنه- بنصه، ونحن نشهد باللَّه أنه لم يرجع عنه، بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق له كما تقدم ذكر لفظه (^٣). لأن بعض أصحاب الشافعي خالفوا، وقالوا: ليس هذا قولا للشافعي في الجديد (^٤).

(^١) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٤٨ - ٥٥٠). (^٢) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٥٠ - ٥٥٤). (^٣) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٥٤). (^٤) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٥٠ - ٥٥٢).

1 / 14