Victory for the Righteous Ancestors
الانتصار للسلف الأخيار
Mai Buga Littafi
الرواد للإعلام والنشر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Inda aka buga
المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع - مصر
Nau'ikan
1 / 1
1 / 2
1 / 3
1 / 4
1 / 5
(١) وقد قال الدكتور في كتابه (ص: ٧٢٣) في معرض كلامه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم: «كما أنهما لم يتتبعا الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة حصرًا؛ لصعوبة ذلك بغير وجود الحاسوب المتيسر في عصرنا»! ! وقال في أحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية في معرض تعليله لعدم قيام أئمة المسلمين بإحصاء الأسماء الحسنى: «ابن حجر لم يكن عنده كمبيوتر حتى يبحث في خمسين ألف مجلد»! ! وهذا الكلام مسجل عندي بصوته وصورته. فالله المستعان.
1 / 6
1 / 7
1 / 8
1 / 9
(١) انظر (ص: ٢٩). (٢) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٥٩) (٨/ ١٠٨ - ١٠٩) (٩/ ١٤٥)، ومسلم (٨/ ٦٣)، وغيرهما من حديث أبي هريرة ﵁.
1 / 10
1 / 11
(١) علق فضيلة الشيخ عبدالله دراز ﵀ على هذا الموضع بقوله: «أي لا تحتاج في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها إلى التغلغل في العلوم الكونية والرياضيات وما إلى ذلك. والحكمة في ذلك: أولًا: أن مَن باشر تلقيها من الرسول ﷺ أُمِّيون على الفطرة. ثانيًا: فإنها لو لم تكن كذلك لما وسعت جمهور الخلق من عرب وغيرهم؛ فإنه كان يصعب على الجمهور الامتثال لأوامرها ونواهيها المحتاجة إلى وسائل علمية لفهمها أولًا، ثم تطبيقها ثانيًا، وكِلاهما غير ميسور لجمهور الناس المرسَل إليهم من عرب وغيرهم. وهذا كله فيما يتعلق بأحكام التكليف؛ لأنه عام يجب أن يفهمه العرب والجمهور ليمكن الامتثال. أما الأسرار والحكم والمواعظ والعبر: فمنها ما يدق عن فهم الجمهور ويتناول بعضُ الخواص منه شيئًا فشيئًا بحسب ما يسره الله لهم وما يلهمهم به ...» اهـ. قلت: ولا يخفى عليك أيها القارئ أن إحصاء الأسماء التسعة والتسعين مندوب، والمندوب قسم من أقسام الأحكام التكليفية، فلا يتوقف القيام به على الوسائل العلمية والاكتشافات الحديثة. والله أعلم. (٢) علق هنا الشيخ دراز ﵀ بقوله: «أي: فإن تنزيل الشريعة على مقتضى حال المنزَّل عليهم أوفق برعاية المصالح التي يقصدها الشارع الحكيم» اهـ .. (٣) أخرجه: أحمد (٥/ ١٣٢)، والترمذي (٢٩٤٤)، وابن حبان (٧٣٩)، والطيالسي (٥٤٥)، من حديث أُبيّ بن كعب ﵁. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد رُوي من غير وجه عن أُبي بن كعب» اهـ.
1 / 12
(١) أخرجه: البخاري (٣/ ٣٥)، ومسلم (٣/ ١٢٣ - ١٢٤)، وغيرهما من حديث ابن عُمَر ﵄.
1 / 13
(١) علق الشيخ دراز على هذا الموضع بقوله: «لعل الأصل "بالتقريبات"، أي: فلم يُكلفوا بما يقتضي الضبط التام للأوقات، بل بأمور وعلامات تقريبية، مع أنها جُعلَتْ أمارات لجلائلِ الأعمال كالصلاة والصوم والحج» اهـ.
1 / 14
(١) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٢٤) (٥/ ٣) (٨/ ١١٣، ١٦٧)، ومسلم (٧/ ١٨٤، ١٨٥)، وغيرهم من حديث ابن مسعود ﵁.
1 / 15
1 / 16
(١) متفق عليه. وقد سبق تخريجه قريبًا، ولكن بلفظ: «خير الناس قرني». (٢) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٧٣)، والطيالسي (٤٣٩) بمعناه من حديث حذيفة ﵁. انظر «الصحيحة» (رقم: ٥).
1 / 17
(١) أخرجه: البخاري (١/ ٣٦) (٩/ ١٢٣)، ومسلم (٨/ ٦٠)، وغيرهما من حديث عبدالله بن عمرو ﵄. (٢) الوَزَر: الملجأ أو الجبل. كما في «لسان العرب (٦/ ٤٨٢٣).
1 / 18
(١) البقل: نبات عشبي يغتذي الإنسان منه مثل الفجل والجرجير. (٢) كما في ترجمته من «تاريخ دمشق» (٦٧/ ١١٣). (٣) كما في «أعلام الموقعين» (١/ ٧٩)، وانظر كلام الإمام ابن القيم بعده فإنه مهم.
1 / 19
1 / 20