385

Various Fatwas - Al-Rajhi

فتاوى منوعة - الراجحي

Nau'ikan

حكم لبس الرجال للذهب
السؤال
ما حكم لبس ساعة مطلية بالذهب؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم بيعها؟ فإذا كان لا يجوز فماذا أصنع بها؟
الجواب
لا يجوز أن يلبس الذكر الذهب ولا الفضة إلا خاتمًا من فضة فقط، فيجوز لباسه، وما عداه لا يجوز، لا مطلية ولا غيره، وله أن يبيعها فتكون للمرأة؛ إذ يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب.
ومثل المرأة في الجواز الكفار؛ لأن النبي ﷺ: (لما أعطى عمر ﵁ ثوبًا من حرير وقال: يا رسول الله! إنك منعت منه ثم أعطيتني! قال: لم أعطك لتلبسه، فأهداه لأخ له مشرك في مكة) ولأنهم لم يلتزموا بالشرع.

7 / 30