104

Various Fatwas - Al-Rajhi

فتاوى منوعة - الراجحي

Nau'ikan

حكم تنفير الصيد أو الحمام أو الجراد في الحرم السؤال هل يجوز أن ينفر الصيد أو الحمام أو الجراد الذي في الحرم؟ الجواب لا يجوز؛ قال النبي ﷺ في الحديث الثابت: (لا ينفر صيدها)، فمن خصائص مكة: لا ينفر صيدها، فليس له أن يؤخر الطير عن الظل ويجلس مكانه، وإن كان الصيد لا ينفر والشجر لا يقطع فالمسلم حقه أعظم وأعظم في الاعتداء عليه بالضرب، أو بأخذ المال، أو بالترويع، أو بالإيذاء، أو بإخراجه من مكانه، فهذا أشد وأشد، فإذا كان الطير لا ينفر عن مكانه فكيف أن تخرج أخاك المسلم من مكانه وتجلس مكانه. أما الجراد فالظاهر أنه من جنس الصيد في الحرم، أما خارج الحرم فلا بأس.

3 / 10