51

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Mai Buga Littafi

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

السنة السادسة والثلاثون

Shekarar Bugawa

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Nau'ikan

المسألة الثانية: قدر الأكل. اختلف العلماء المجيزون للأكل من مال اليتيم في قدر ما يأكله الولي على أقوال: القول الأول: أنه يأكل الأقل من كفايته وأجرته. وهو قول جمهور أهل العلم ١. وحجته: أنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعًا، فلا يجوز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه ٢. القول الثاني: أن الولي يأكل بقدر عمله. وبه قال بعض الحنابلة ٣. وحجته: أن الولي يستحق الأكل من مال اليتيم بالعمل فيتقدر بقدره ٤. ولعله يناقش: بأنه لا يسلم بأنه لا يستحق الأكل إلا بالعمل فقط، بل به وبالحاجة جميعا. القول الثالث: أن الولي يأكل بقدر كفايته. وبه قال بعض الشافعية ٥. ولعل حجته: أنه رخص للولي أن يأكل، وإذا كان الأكل رخصة، فلا يقل عن الكفاية، إذ دون الكفاية لا تتحقق به الرخصة، فهو ظاهر القرآن.

١ أحكام القرآن لابن العربي ١/٣٢٥، وروضة الطالبين ٤/١٩٠، وأسنى المطالب ٢/٢١٣، والكافي لابن قدامة ٢/١٨٩، والفروع ٤/٣٢٤، والاختيارات ص ١٣٨. ٢ المغني ٦/٣٤٦. ٣ القواعد لابن رجب ص ١٣٠، والمبدع ٤/٣٤٥١٣٠. ٤ المبدع ٤/٣٤٥. ٥ روضة الطالبين ٤/١٩٠.

1 / 335