48

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Mai Buga Littafi

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

السنة السادسة والثلاثون

Shekarar Bugawa

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Nau'ikan

وأجيب بأنه تقييد لمطلق الحديث، ولا دليل على ذلك. ٣- قول عمر ﵁: “ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف” ١. ٤- ما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف﴾ من مال نفسه، ومن كان فقيرا منهم إليها محتاجا، فليأكل بالمعروف ٢. ويأتي عن ابن عباس ﵄ أن المراد أكل الولي ٣. القول الثاني: أنه لا يجوز الأكل من مال اليتيم مطلقا، لا فقيرا ولا غيره. وهو مذهب الحنفية ٤، وبه قال ابن حزم ٥. وحجة هذا القول: ١- قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ ٦، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ ٧

١ تقدم تخريجه ص (٣٢٧) . ٢ أخرجه ابن جرير في جامع البيان (٨٥٩٨) في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف لاضطرابه (التقريب ٢/١٣٨) . ٣ انظر: ص (٣٤٢) . ٤ وقد نسبه لأبي حنيفة وأصحابه محمد بن الحسن كما في الموطأ ص ٣٣١، والطحاوي كما في مختصر الطحاوي ص (١٦٣)، وأحكام القرآن للجصاص ٢/٦٥. ٥ المحلى ٨/٣٢٨. ٦ سورة النساء آية (٢) . ٧ سورة النساء آية (٦) .

1 / 332