مَسْأَلَة ٨
قَالَ اصحابنا رخص السّفر ثَمَان
ثَلَاث تخْتَص بالطويل
وثنتان لَا تختصان
وَثَلَاث فِيهَا قَولَانِ
فالمختص الْقصر وَالْفطر وَالْمسح على الْخُف ثَلَاثًا وَغير الْمُخْتَص ترك الْجُمُعَة واكل الْميتَة
وَالثَّلَاث اللواتي فِيهِنَّ قَولَانِ الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ والاصح اخْتِصَاصه بالطويل
والتنقل على الدَّابَّة واسقاط الْفَرْض بِالتَّيَمُّمِ والاصح عدم اختصاصهما
1 / 40