ذكره ، فتعين أن يكون المراد هو التعييني.
وكذا الوجوب النفسي يتحقق بمجرد تصور نفس الموضوع مع إيجابه ، ولا يحتاج إلى أزيد من ذاك ، بخلاف الغيري فإنه يحتاج إلى ثلاثة تصورات : تصور نفس الموضوع ، وتصور إيجابه ، وتصور وجوب آخر ، فلو قال : انصب السلم يستكشف بمقدمات الحكمة أنه لم يوجد في نفس القائل سوى التصوران الأولان ؛ إذ لو وجد التصور الأخير أيضا لقيد بقوله : للكون على السطح.
وأما ما في الكفاية من تقرير أخفية مئونة النفسي من الغيري بأن النفسي واجب على كل حال والغيري واجب على تقدير دون تقدير ، ففي غير محله ؛ إذ الغيري أيضا واجب على كل حال ، هذا.
بل وكذا حال الوجوب بالنسبة إلى الندب ، فيمكن أن يقال بأن هيئة الأمر عند القائل بوضعها لمطلق الطلب محمولة على الوجوب بمقدمات الحكمة ؛ فإن الوجوب وإن كان أشد مئونة على الفاعل من الندب إلا أنه أخف مئونة منه في إنشاء المنشئ ، بمعنى أن الإرادة المتوجهة نحو الفعل بنفسها مقتضية للإيجاد وطاردة للعدم ، فبمجرد إنشاء الإرادة نحو الفعل يتحقق الوجوب من دون حاجة إلى ضم إنشاء آخر ، بخلاف الندب ، فإنه يحتاج إلى إنشاء الإذن في الترك في جنب الإرادة التشريعية.
ومن هنا انقدح أن الفرق بينهما ليس بالشدة والضعف ؛ ولهذا لا يتصف بهما الإرادة الفاعلية ؛ إذ لا يعقل أن يرى الفاعل نفسه مخيرا بين الفعل والترك ومع ذلك كان واجدا للإرادة ، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، بمعنى أن تعليق حكم على موضوع وتأثير موضوع في حكم لا يتفاوت حاله بوجود سبب آخر لهذا الحكم وعدمه ، ولا يصير أخف مئونة في الصورة الثانية منه في الصورة الاولى ، بل حاله في الصورتين على السواء ، فهو في كليهما محتاج إلى القرينة ، فقياس ما نحن فيه وهو نفس التعليق واللزوم المستفاد من الأداة على ما ذكر من الوجوب النفسي قياس مع الفارق.
ومنها : التمسك بإطلاق التعليق على شيء خاص ، لا بإطلاق نفس التعليق ،
Shafi 256