الموصوف خارجا وعدم الاتحاد المصحح للحمل الشائع الصناعي بينهما وجودا وإن قلنا بثبوت الاتحاد الوجودي بينهما نحو الاتحاد الوجودي الثابت في الجسم المتصل كماء الحوض؛ فإن هذا النحو من الاتحاد غير مناف ؛ لاختصاص كل بعرض من دون سراية عرضه إلى الآخر كما هو المشاهد في الجسم المتصل ، نعم كون المأمور به ملازما للمنهي عنه ممتنع ؛ للزوم التكليف بما لا يطاق ، وأما العكس فلا كما في نحن فيه.
وأما القسم الخامس وهو ما إذا تعلق النهي بالوصف المفارق كغصبية المكان أو اللباس أو المحمول في الصلاة ، فإن لم يكن الوصف المتعلق للنهي متحدا مع العبادة ، ولا كانت العبادة علة له كما في الصلاة في المحمول المغصوب الذي لم يوجب الحركات الصلاتية تصرفا زائدا فيه ، ولم يتحرك بحركاتها مثل الخيط الملصق بالبدن أو اللباس ، فلا وجه لسراية نهيه حينئذ إلى العبادة ؛ إذ متعلق النهي في المثال مثلا هو استصحاب المحمول وإمساكه ، وهو غير متحد مع الأكوان الصلاتية ، ولا هي علة له بل هو مقترن معها ، فحاله حال النظر إلى الأجنبية في الصلاة.
كما أنه لو كانت العبادة علة للوصف فلا إشكال في تعلق النهي بها ؛ لكونها علة للحرام ، فتصير بذلك من محل البحث ، وذلك كما في الصلاة في المحمول المغصوب الذي يتحرك بالحركات الصلاتية ؛ فإن الأكوان الصلاتية حينئذ يكون علة للتصرف في المغصوب بناء على كونها عبارة عن نفس القيام والركوع والسجود التي هي أفعال بلا واسطة للمكلف ، وأما بناء على كونها عبارة عن نتائج تلك الأفعال والهيئات الحاصلة منها فهي مع التصرف في المغصوب معلولان لعلة ثالثة وهي نفس تلك الأفعال.
وأما صورة إيقاع الصلاة في المكان المغصوب فتسرية النهي فيها عن الغصب إلى الصلاة ثم الحكم بفسادها مبتنية على طي مقدمتين : احداهما من مسائل الاصول والاخرى من مسائل الفقه.
فالاولى مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه ، فالحكم بالتسرية المذكورة مبتن على اختيار الامتناع في هذه المسألة ؛ إذ لو جوزنا الاجتماع فالنهي
Shafi 244