212

مع الحسن المشروط بتقدير عدم تأثير القبح إما بمزاحمة الأهم أو بلا بدية حصول متعلقة.

ومحصل الكلام في المقام أن للمكلف هنا حالتين ، حالة القدرة بالنسبة إلى الخروج ، وبعبارة اخرى بالنسبة إلى أصل الغصب إيجادا وتركا ، وهي ما قبل الدخول ، وحالة العجز بالنسبة إلى مقدار الخروج وهي ما بعده ، وللخروج أيضا باعتبار هاتين الحالتين حالتان ، ففي الحالة الاولى لا يكون مقدمة لترك الغصب ، ولذا لا يجب تحصيل مقدمته وهو الدخول، كما هو شأن مقدمات الواجب الثابت لها المقدمية في جميع الأحوال ؛ فإن مقدمات ومقدمات مقدماتها واجبة ، وفي الحالة الثانية يكون مقدمة له ، وهذا من أوائل البديهيات. فيكون النهي في الحالة الثانية ساقطا كسقوط النهي عن الفعل بعد الإلقاء من الشاهق ، وفي الحالة الاولى يكون موجودا لعدم المانع منه أصلا.

ثم في الحالة الثانية يكون قبحه الذاتي باقيا ، والمدعى إمكان تعلق الأمر مع ذلك على القول بالامتناع أيضا ، وذلك لأن المانع المتصور على هذا القول أمران ، أحدهما تزاحم الجهتين وحصول الكسر والانكسار بينهما في مقام التأثير في نفس الآمر ، والثاني التزاحم والكسر والانكسار بينهما في مقام تبعيد الفاعل وتقريبه ، وكلاهما مفقود في المقام ، أما الأول فلأنه لا يعقل أن يصير جهة القبح الغير الموجبة لانقداح الانبعاث في نفس الآمر مزاحمة لجهة الحسن ، وأما الثاني فلأن الذي يسلم من القائل بالامتناع هو عدم إمكان صيرورة الوجود المبعد مقربا فيما إذا كان ناشئا من اختيار واحد ، كما في الصلاة في الدار المغصوبة ، حيث إن الطبيعة الحسنة والخصوصية السيئة فيها مستندتان إلى اختيار واحد ، فالمصلي باختيار واحد يختار الصلاة والغصب ، وهذا الاختيار يكون سوءا بالفرض ، فلا يكون الوجود المستند إليه إلا مبعدا ، لا فيما إذا كان ناشئا من اختيارين أحدهما سوء والآخر خير ، كأن يكون أصل الجامع لهذا الوجود مستندا إلى اختيار سوء والخصوصية إلى اختيار آخر خير كما في المقام ؛ فإن أصل حقيقة الغصبية مستند إلى الاختيار السابق الذي

Shafi 215