الإسناد ، سواء كان بنحو الفاعلية أو على نحو تأثير الشرط في وجود المشروط أو غير ذلك.
وبعبارة اخرى : الكلام في المقام إنما هو في أن متعلق الإرادة بحسب حكم العقل ما ذا؟ فنقول : ما يقطع العقل باعتباره في متعلق الطلب هو ارتباط المطلوب بالمكلف بنحو من أنحاء الارتباط ، فخرج به ما ليس للمكلف تأثير فيه بنحو من الأنحاء ، وأما لو كان له ربط بالمكلف بوجه بحيث يكون وجوده منوطا باختياره بحيث لو شاء يوجد ولو لم يشأ لم يوجد ، فنمنع استحالة تعلق التكليف به عقلا.
وفيه أنه لو أراد أن التكليف فيما ليس بيد المكلف إلا إيجاد شرطه كالإحراق بالنار مثلا متعلق بما هو شأن الواسطة ، كما إذا تعلق التكليف بما هو شأن النار في المثال فهذا غير معقول ، وإن أراد أن التكليف متعلق بما هو شأن المكلف فهو راجع إلى الأمر بإيجاد الواسطة.
توضيح المقام على وجه يرفع الإبهام عن وجه المرام أن الأعراض باعتبار النسبة إلى محالها تختلف تارة بكون نسبتها إليها بمجرد كونها حالة بها من دون أن تكون صادرة عن محالها كالموت والحياة والسواد والبياض ، واخرى يكون نسبتها إليها من جهة أنها صادرة عنها كالضرب والقيام.
أما ما كان من قبيل الأول فلا إشكال في عدم قابلية تعلق الطلب به ؛ ضرورة أن الطلب يقتضي صدور الفعل من الفاعل ، وما ليس من مقولة الحركة والفعل لا يمكن تعلق الطلب به ؛ لأن إرادة الآمر مثل إرادة الفاعل في كونها موجبة لتحريك العضلات ، غاية الأمر أن الأول موجب لتحريك عضلات المأمور والثاني موجب لتحريك عضلات المريد ، وظاهر أن ما ليس من قبيل الحركة لا يمكن تعلق إرادة الفاعل به ، فكذلك إرادة الآمر ، فلو تعلق الطلب بحسب الصورة بمثل ما ذكر يجب إرجاعه إلى ما يرجع إلى فعل المأمور.
والحاصل أن متعلق الطلب لا بد وأن يكون معنى مصدريا صادرا عن المخاطب بالخطاب ، فلو لم يكن كذلك بأن لم يكن من معنى المصدر ، أو كان ولم يكن صادرا
Shafi 154