109

عليه ، وصورة كون الزيادة لازم الاستيفاء أيضا يكون على نحوين :

الأول : أن تكون الزيادة ممكن الاستيفاء بعد إتيان المكلف بما يحصل بسببه الأصل من الفعل الناقص.

والثاني : أن تكون غير ممكن الاستيفاء بعد ذلك.

فلا شك على النحو الأول من هذه الأنحاء في حصول الإجزاء وعدم لزوم الإعادة عند زوال العذر ؛ إذ لا وجه للزومها بعد إدراك عين المصلحة الحاصلة بالفعل التام بتمامها وكما لها ، بل طلب الإعادة حينئذ لغو ، بل يجوز حينئذ أن يزيل المختار القدرة والاختيار عن نفسه ، وكذا يجوز البدار بأن يبادر الفاعل عند عدم التمكن إلى الفعل الناقص مع العلم بحصول التمكن في آخر الوقت أو رجاء حصوله ، أو يبادر الآمر إلى الأمر به مع ذلك.

ولازم النحو الثاني أنه متى تبدل العنوان وصار المكلف متمكنا بعد الإتيان بالفعل الناقص وجب عليه الفعل التام ؛ لأن المصلحة القائمة به مغايرة للمصلحة الاولى وملزمة ، إلا أن يكون إيجاد الفعل الناقص في حال عدم التمكن مفنيا لموضوع هذه المصلحة.

ولازم النحو الثالث وهو أن يكون المصلحتان من باب الزائد والناقص وكانت الزيادة لازم الاستيفاء وممكنة عدم حصول الإجزاء بمعنى أنه يجب عند التمكن الإتيان بالفعل التام لتحصيل هذه الزيادة ، بل يجوز حينئذ البدار للمكلف إلى الإتيان وإن كان يرجو زوال عذره ، بل وإن كان يقطع بذلك ، وكذا الآمر إلى الإيجاب على المكلف وإن كان ممن يزول عذره في علم الله في الوقت ، لعدم استلزامه لتفويت مصلحة لزومية بل لتفكيك مصلحتين لزوميتين في التحصيل ، هذا إذا كانت المصلحة مرتبة على الاضطرار الفعلي ، وأما لو كانت مرتبة على الاضطرار المستوعب في الوقت ، فلا يتعلق التكليف بالفعل الاضطراري إلا على من كان في علم الله مضطرا في تمام الوقت ، فلو أتى بالفعل في أول الوقت ثم انقطع عذره في الأثناء يكشف عن عدم كون ما أتى به مأمورا به ، وكذا الكلام في النحو الخامس.

Shafi 112