53

Amsar Mai Tambaya Bayani Kan Muradin Mai Neman Ilmi

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Bincike

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
ثمَّ إِن هَا هُنَا بحثين الأول قد عرفت أَن الدَّلِيل أَنه لَا يكون الْقُرْآن إِلَّا مَا تَوَاتر هِيَ الْعَادة الَّتِي أَشَرنَا إِلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُم دَلِيل غَيرهَا وَقد تعقب بعض الْمُحَقِّقين هَذَا الدَّلِيل وَقَالَ مِثَال الْعَادة طُلُوع الشَّمْس من الْمشرق وغروبها من الْمغرب واستمرار الْجَبَل حجرا ثمَّ قَالَ فَهَذِهِ الْعَادة الَّتِي يُحَال على مثلهَا وعمدتها حُصُول الْعلم بِمُقْتَضَاهُ وَيَتَرَتَّب على الْعلم بمتقضاها الْعلم بمكابرة منكرها وَهَذِه الْعَادة الَّتِي ذكرت هُنَا الْمُسلم مِنْهَا لُزُوم تَوَاتر فِي الْجُمْلَة وَجُمْهُور التفاصيل وَقد وَقع بِفضل الله تَوَاتر أَكثر مِمَّا تقضي بِهِ الْعَادة من ذَلِك وَأما مَا ادعوهُ هُنَا فَلَا قضى بِهِ عقل وَلَا ساعده الْوَاقِع وَكثير من النَّاس الْعُقَلَاء الْعلمَاء لَا سِيمَا المختصون بِعلم الْقُرْآن على خلاف هَذِه الدَّعْوَى وتهجينها وَقد ذكرُوا ذَلِك وَأقرب شَيْء من الْكتب المحيطة المتداولة النشر لِابْنِ الْجَزرِي وَمن ادّعى على النَّاس أَنهم منكرون للتواتر الضَّرُورِيّ الَّذِي يُرَاجع كل منصف نَفسه بعد مبالغته فِي الْبَحْث فَيحكم على دَعوَاهُم بِالْبُطْلَانِ فمنزلة هَذَا الْمُدَّعِي الإهمال انْتهى فَهَذَا الْبَحْث الأول فِي قَوْلهم وكل مَا لم يتواتر فَإِنَّهُ لَيْسَ بقرآن الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله فَمَا أَتَى بِغَيْرِهِ لَا ينظر الْبَحْث الثَّانِي على قَول ابْن الْجَزرِي الَّذِي نَقله فِي الإتقان وَاسْتَحْسنهُ من أَن كل قِرَاءَة وَافَقت الْعَرَبيَّة وَلَو بِوَجْه ووافقت أحد الْمَصَاحِف العثمانية وَلَو احْتِمَالا وَصَحَّ سندها إِلَى آخر كَلَامه فَإِنَّهُ قد أورد عَلَيْهِ ذَلِك الْمُحَقق أَن الَّذِي اشْتَرَطَهُ غير صَحِيح أما مُوَافقَة خطّ الْمُصحف فَلَا دَلِيل على ذَلِك كَيفَ وَقد خُولِفَ الْمُصحف فِي مَوَاضِع لم يقْرَأ أحد على مُقْتَضَاهُ فِيهَا فَهَل قَرَأَ أحد / أَو لاأذبحنه / / وَلَا أوضعوا خلالكم / وَنَحْو ذَلِك وَلَا نسلم اسْتِقْرَار خطّ الْمُصحف على قانون والعمدة إِنَّمَا هُوَ النَّقْل والمصاحف وضعت لضبط الْجُمْلَة

1 / 69