Amsar Mai Tambaya Bayani Kan Muradin Mai Neman Ilmi

Muhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani d. 1182 AH
26

Amsar Mai Tambaya Bayani Kan Muradin Mai Neman Ilmi

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Bincike

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
وَيُطلق الْجَائِز فِي الْمُبَاح وممكن وَالْكل فِي اصْطِلَاح ... كَذَا على الْمَشْكُوك ثمَّ مَا اسْتَوَى الْفِعْل وَالتّرْك بِهِ وَلَا سوى هَذَا فِي ذكر الْجَائِز وَمَا يُطلق عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُطلق على الْمُبَاح فكلمة فِي بِمَعْنى على مثل قَوْله تَعَالَى ﴿ولأصلبنكم فِي جُذُوع النّخل﴾ فالنظم قد أَفَادَ أَنه يُطلق الْجَائِز على أَرْبَعَة أَشْيَاء الأول مِمَّا يُطلق عَلَيْهِ الْمُبَاح الْمُعَرّف بِمَا تقدم من رسمه الثَّانِي الْمُمكن وَهُوَ إِمَّا مَا لَا يمْتَنع شرعا أَي مَا لَا يحرم وَهُوَ شَامِل للأربعة الْأَحْكَام الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب والمباح وَالْمَكْرُوه وَأما مَا لَا يمْتَنع عقلا كَأَن يُقَال كَون جِبْرِيل فِي أَرض جَائِز أَي لَا مَانع مِنْهُ فِي الْعقل ومثلوا مَا لَا يمْتَنع شرعا كَأَن يُقَال الْأكل بالشمال جَائِز أَي لَا مَانع عَنهُ شرعا كَذَا مثلوه بِهِ وَفِيه نظر الثَّالِث أَن يُطلق على مَا اسْتَوَى فعله وَتَركه عقلا كَفعل الصَّبِي وَكَذَلِكَ شرعا كالمباح وَالرَّابِع الْمَشْكُوك فِيهِ وَهُوَ مَا تَعَارَضَت فِيهِ أَمَارَات الثُّبُوت والانتفاء أَمارَة تقضي ثُبُوته وَأُخْرَى تَقْتَضِي نَفْيه فِي الْعقل أَو الشَّرْع ومثلوه فِي الْعقل بِمن يتَوَقَّف فِي أصل الْأَشْيَاء هَل على الْحَظْر أَو الْإِبَاحَة فَإِنَّهُ يَقُول بِأَنَّهُ جَائِز الْأَمريْنِ أَي الْحَظْر وَعَدَمه لِاسْتِوَائِهِمَا عِنْد تعَارض دليليهما وَفِي الشَّرْع كمن يتَوَقَّف فِي لحم الأرنب وَوُجُوب صَلَاة الْعِيدَيْنِ لتعارض أمارتي الْأَمريْنِ فيوصف بِأَنَّهُ جَائِز بِهَذَيْنِ الاعتبارين فَهَذِهِ الْأَرْبَعَة الْمعَانِي الَّتِي أفادها النّظم وللجائز أَرْبَعَة معَان بِاعْتِبَار الْمَشْكُوك فِيهِ استوفاها فِي الفواصل فَلَا نطيل بذكرها لعدم مساس الْحَاجة إِلَيْهَا ثمَّ من تَوَابِع الحكم بِاعْتِبَار إِيقَاع الْفِعْل وَهُوَ يخْتَص بالعبادات مَا تضمنه قَوْلنَا

1 / 42