176

Amsar Mai Tambaya Bayani Kan Muradin Mai Neman Ilmi

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editsa

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
أَي وَغير النَّص مَا أفهم الْعلية من لَازم لَفظه لَا من وَضعه وَخص أَئِمَّة الْأُصُول هَذَا الْقسم بِالتَّسْمِيَةِ بتنبيه النَّص وإيمائه كَمَا قَالَ ... وسمه تَنْبِيه نَص واعرف ... أَنا هُنَا لما سَيَأْتِي تكتفي ...
يُرِيد فِي بَاب الْمَنْطُوق فَإِنَّهُ يَأْتِي بَيَان أَقسَام التَّنْبِيه والإيماء وَأما قَوْله فِي الْبَيْت الأول وراجع التمثيلا فَهُوَ إِحَالَة على مَا فِي الأَصْل من الْأَمْثِلَة
وَاعْلَم ان حَقِيقَة التَّنْبِيه والإيماء هُوَ أَن يقْتَرن الْوَصْف الملفوظ بِهِ بِحكم وَلَو مستنبط لَو لم يكن هُوَ أَو نَظِيره للتَّعْلِيل عَن ذَلِك الاقتران بعد وُقُوعه من الشَّارِع لمعرفته بأساليب الْكَلَام ومطابقة مُقْتَضى الْحَال وَجعلُوا مِنْهُ اقتران النظير كَخَبَر الخثعمية وَهُوَ قَوْلهَا يَا رَسُول الله إِن أبي أَدْرَكته الْوَفَاة وَعَلِيهِ فَرِيضَة الْحَج أينفعه إِذا حججْت عَنهُ فَقَالَ ﷺ أَرَأَيْت لَو كَانَ على أَبِيك دينا فقضيته أَكَانَ يَنْفَعهُ قَالَت نعم أخرجه السِّتَّة فَذكر ﷺ لَهَا نظيرا مَا سَأَلته عَنهُ ليثبت لَهُ مَا ثَبت لنظيره أَي فَكَمَا ثَبت نفع الْمَيِّت بِقَضَاء دينه ثَبت نَفعه بِالْحَجِّ عَنهُ وَأما مِثَال اقتران الْوَصْف فمثاله خبر المواقع فِي نَهَار رَمَضَان وَلَفظه عِنْد ابْن مَاجَه واقعت أَهلِي فِي رَمَضَان فَقَالَ ﷺ فَقَالَ ﷺ لَهُ أعتق رَقَبَة أخرجه السِّتَّة فَأمره بِالْإِعْتَاقِ بعد ذكره الوقاع دَال بِالْإِيمَاءِ والتنبيه على أَنه عِلّة الحكم فَكَانَ فِي قُوَّة إِذا واقعت فَكفر وَمن الْأَمْثِلَة إِذا منع نهي الشَّارِع عَمَّا يمْنَع من إِيجَاد وَاجِب بعد تَقْدِيم الْأَمر بِهِ نَحْو قَوْله تَعَالَى ﴿وذروا البيع﴾ فَإِن

1 / 192