Amsar Mai Tambaya Bayani Kan Muradin Mai Neman Ilmi

Muhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani d. 1182 AH
11

Amsar Mai Tambaya Bayani Kan Muradin Mai Neman Ilmi

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Bincike

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
وَلَيْسَت بحدود حَقِيقِيَّة وَسَيَأْتِي بَيَان الْفرق بَين الْأَمريْنِ فِي آخر الْكتاب حَيْثُ ذكره المُصَنّف إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَفِي قَوْله وقيدت إِشَارَة إِلَى عدم الْحَاجة إِلَى التَّقْيِيد وَفِي شرح الْمحلي أَنه قيد بتفصيلية لإِخْرَاج اعْتِقَاد الْمُقَلّد فَإِنَّهُ لَا يُسمى علما وَاعْلَم ان هَذَا التَّعْرِيف لأصول الْفِقْه مَأْخُوذ من تَعْرِيف ابْن الْحَاجِب بمختصره الْمُنْتَهى ومبني على أَن أصُول الْفِقْه هُوَ الْعلم بالقواعد وَمن الْأُصُولِيِّينَ من جعله الْقَوَاعِد بِنَفسِهَا وَقد ذكر فِي الْفُصُول التعريفين مَعًا وَقدم الثَّانِي وَحكى الأول بقيل قَالَ الشَّيْخ لطف الله فِي شَرحه وَكَأَنَّهُ اخْتَار الأول أَي فِي عِبَارَته وَهُوَ الْقَوَاعِد لما قيل من أَنه أرجح لوجوه أَحدهَا أَن أصُول الْفِقْه ثَابت فِي نفس الْأَمر من بَيَانِيَّة تِلْكَ الْقَوَاعِد وَإِن لم يعرفهُ الشَّخْص وَثَانِيها أَن أهل الْعرف يجْعَلُونَ أصُول الْفِقْه للمعلوم وَيَقُولُونَ هَذَا كتاب فِي أصُول الْفِقْه وَثَالِثهَا أَن الْأُصُول فِي اللُّغَة الْأَدِلَّة وَالْقَوَاعِد أَدِلَّة للفقه إِذْ يَنْبَنِي عَلَيْهَا فَجعله اصْطِلَاحا نفس الْأَدِلَّة أقرب إِلَى الْمَدْلُول اللّغَوِيّ انْتهى وَقَالَ بعض الْمُحَقِّقين الْعَلامَة المقبلي فِي نجاح الطَّالِب الْحق أَن يُقَال

1 / 27