101

Amsar Mai Tambaya Bayani Kan Muradin Mai Neman Ilmi

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editsa

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
وَإِلَّا فَلَا وَاخْتَارَ هَذَا التَّفْصِيل أَئِمَّة من الْأُصُولِيِّينَ وَأهل الحَدِيث وَقد قيل إِنَّه شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقد وجد فِي رجالهما جمَاعَة ضعفهم الْأَئِمَّة من حَيْثُ الْعَدَالَة كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ وَإِذا عرفت أَن التَّعْدِيل من بَاب الرِّوَايَة وَمثله الْجرْح احْتِيجَ إِلَى ذكر الْخلاف هَل يَكْفِي عدل وَاحِد كَمَا لوح بِهِ قَوْلنَا بقول عدل صَادِق أَو لَا يَكْفِي فَقُلْنَا ... ويكتفى فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل ... بِوَاحِد وَلَو بِلَا تَفْصِيل ...
إِشَارَة إِلَى مَسْأَلَتَيْنِ الأولى أَنه يَكْفِي الْوَاحِد فِي الْإِخْبَار بِالْعَدَالَةِ والإخبار بِالْجرْحِ وَهَذَا فِيهِ خلاف ذهب قوم أَنه لَا بُد من نِصَاب الشَّهَادَة فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل قَالَ فِي تشنيف المسامع فِي الِاكْتِفَاء بِجرح الْوَاحِد وتعديله فِي الرِّوَايَة وَالشَّهَادَة مَذَاهِب أَحدهَا الِاكْتِفَاء بِهِ فيهمَا وَبِه قَالَ القَاضِي أَبُو بكر فِي التَّقْرِيب وَعبارَته فِي التَّقْرِيب وَهَذَا القَوْل قريب وَلَا شَيْء عندنَا يُفْسِدهُ انْتهى وَقَالَ الإِمَام الْمهْدي فِي المعيار وَهُوَ الْأَصَح إِذا الْقَصْد الظَّن وهما خبر لَا شَهَادَة
الثَّانِي يَكْفِي فِي الرِّوَايَة لَا الشَّهَادَة وَنسب للْأَكْثَر قَالَ الزَّرْكَشِيّ لِأَن شَرط الشَّيْء لَا يزِيد على أَصله بل قد ينقص كالإحصان يثبت بِاثْنَيْنِ وَإِن لم يثبت الزِّنَى إِلَّا بأَرْبعَة فَإِذا قبلت رِوَايَة الْوَاحِد فَلِأَن تقبل تَزْكِيَة الْوَاحِد وجرحه أولى لِأَن غَايَة مرتبَة الشَّرْط أَن يلْحق بمشروطه فَإِذا لم يقبل فِي الشَّهَادَة إِلَّا اثْنَان لم يقبل فِي تزكيتهما أقل من اثْنَيْنِ

1 / 117