62

Usul Din

كتاب أصول الدين

Bincike

الدكتور عمر وفيق الداعوق

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية-بيروت

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ - ١٩٩٨

Inda aka buga

لبنان

لهَذِهِ الْحِكْمَة فَيكون وَاجِبا ونعني بِالْوُجُوب أَن من قَضِيَّة الْحِكْمَة أَن يُوجد لَا محَالة لَا انه يجب على الله تَعَالَى بإيجابه أَو بِإِيجَاب غَيره عَلَيْهِ تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا ٦٨ - فصل رِسَالَة شخص بِعَيْنِه لَيست وَاجِبَة يجوز أَن يكون ذَلِك غَيره فَلَا بُد من دَلِيل يدل عَلَيْهِ

1 / 121