Usul Fiqh
أصول الفقه لابن مفلح
Bincike
الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان
Mai Buga Littafi
مكتبة العبيكان
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
السعودية
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Usul Fiqh
Shams al-Din Ibn Muflih d. 763 AHأصول الفقه لابن مفلح
Bincike
الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان
Mai Buga Littafi
مكتبة العبيكان
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
السعودية
Nau'ikan
(١) انظر: صفة الفتوى/ ١٤، والسودة/ ٥٧١، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤٧، والمحصول ١/ ١/ ٢٢٧، والواضح ١/ ٥٥ ب. (٢) في (ح): لاجتهاده. وفي شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧: " ... وقيل: فرض عين، قال ابن مفلح في أصوله -لما حكى هذا القول-: والمراد للاجتهاد". (٣) في هامش (ب): الذي قاله هو أبو العباس تقي الدين بن تيمية. (٤) في هامش (ب): قوله: "وهي لفظية" أي الأقوال في أنها هل هي فرض كفاية أو فرض عين؟. (٥) نهاية ٣ من (ح). (٦) المعجزة: أمر خارق للعادة داعية إِلى الخير والسعادة مقرونة بدعوى النبوة، قصد به إِظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله. انظر التعريفات/ ٩٦. (٧) في (ظ): "من" بدون الواو.
1 / 17