155

Usul Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Bincike

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Mai Buga Littafi

مكتبة العبيكان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

السعودية

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
عتيق، أو لما يكون كخمر على عصير، أو للمجاورة كـ "جرى النهر والميزاب". قال الآمدي: وجميع (١) جهات التجوز لا تخرج عن هذا. (٢)
قال القاضي -في مسألة ثبوت الأسماء قياسًا-: (٣) "أهل اللغة أجروا اسم الشيء على الشيء لوجود بعض معناه فيه، كالشجاع سبعًا، ولَمَّا لم يوجد كل معانيه كان مجازًا، وأما (٤) النبيذ فتوجد فيه معاني الخمر كلها، وكذا النَبَّاش؛ فلهذا كان حقيقة".
قال بعض أصحابنا (٥): "هذا تصريح بثبوت (٦) الأسماء -حقائقها ومجازاتها- قياسًا، لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة. وقياس المجاز بالمجاز مقتضى كلامه: إِن وجد فيه معاني المجاز المقاس عليه (٧) كلها: جاز، كما أن الحقيقة إِذا وجد فيه (٨) معنى الحقيقة كلها: جاز".

(١) في (ب) و(ظ): كل جهات.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٩.
(٣) انظر: العدة/ ٢٠٦ ب.
(٤) نهاية ٩ ب من (ب).
(٥) انظر: المسودة/ ١٧٤.
(٦) في (ظ): بعض الأسماء. وانظر: المسودة/ ١٧٤.
(٧) في (ظ): عليها. وفي المسودة: عليها. وفي بعض نسخها: "عليه".
انظر: المسودة/ ١٧٤.
(٨) كذا في النسخ الثلاث، وفي المسودة/ ١٧٤. ثم جرى تصحيحها من نسخة أخرى في هامش (ب) هكذا: فيها.

1 / 73