151

Usul Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Bincike

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Mai Buga Littafi

مكتبة العبيكان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

السعودية

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
مسألة
الحقيقة: فعيلة من الحق بمعنى فاعل كعليم، فالتاء للتأنيث، أي: الثابتة، أو بمعنى مفعول كجريح، فالتاء لنقل اللفظ من الوصفية إِلى الاسمية، أي: المُثْبَتة، ثم نقلت إِلى الاعتقاد المطابق لكونه ثابتًا أو مُثْبَتًا، ثم منه إِلى القول المطابق، ثم منه إِلى المراد هنا، وهي اللفظ المستعمل (١) فيما وضع له أولًا في الاصطلاح الذي به التخاطب. ومعناه في الروضة (٢) وغيرها.
وقال بعض أصحابنا وغيرهم: استعمال اللفظ. ومعناه في الواضح (٣)، ثم فسر الاسم عرفًا بغلبة الاستعمال، لا يجوز غيره. كذا قال. (٤)
وحدّها في العدة -في موضع- (٥) باللفظ (٦) المستعمل في موضوعه، و-في موضع- (٧) باللفظ الباقي على موضوعه. وذكره في التمهيد (٨)

(١) في (ح): استعمال اللفظ.
(٢) انظر: الروضة/ ١٧٣.
(٣) انظر: الواضح ١/ ٢٨ أ.
(٤) انظر: المصدر السابق ١/ ٢١٩ ب.
(٥) انظر: العدة/ ١٨٨.
(٦) نهاية ١٦ من (ح).
(٧) انظر: العدة/ ١٧٢.
(٨) انظر: التمهيد/ ١٢ ب، ٧٩ ب- ٨٠ أ.

1 / 69