47

Usul al-Fiqh al-Ladhi la Yasa‘ al-Faqih Jahluh

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

Mai Buga Littafi

دار التدمرية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الحرام
تعريفه وطرق معرفته:
هو ما يذم شرعا فاعله. أي: ما عُرف من الشرع ذم فاعله، سواء عرف ذلك بقرآن أو سنة أو إجماع أو دليل آخر.
ويعرف كون الفعل حرامًا بطرق منها:
١ - النهي عنه من غير أن تصحبه قرينة تدل على أنه للكراهة. مثل الزنا، فقد نهى الله عنه بقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء٣٢].
٢ - النص على الخبر بتحريمه، كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة٢٧٥].
٣ - ذم فاعله، مثل قوله ﷺ: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» (أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس مرفوعا).
٤ - توعد الفاعل بالعقاب، كقوله تعالى - بعد ذكر بعض المحرمات ـ: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان٦٨ - ٦٩].
أقسام الحرام:
يقسم بعض العلماء الحرام قسمين:
١ - حرام لذاته: وهو ما كان مفسدة في ذاته. مثل القتل، والسرقة، وأكل لحم الخنزير.

1 / 48