The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editsa
محمد العلمي
Mai Buga Littafi
الرابطة المحمدية للعلماء
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1440 AH
Inda aka buga
الرباط
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad Ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editsa
محمد العلمي
Mai Buga Littafi
الرابطة المحمدية للعلماء
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1440 AH
Inda aka buga
الرباط
لابن حارث الخشني ثلاث امتدادات علمية في المذهب المالكي، اعترف له بها أهل المذهب:
أولا: كونه من المتفننين في خدمة ((المتن المذهبي)). وذلك يتضح من خلال ما يلي:
أ- أنه أول من وضع في الاتفاق والاختلاف في المذهب، فقد ألف في ذلك كتابين هما: كتاب الاتفاق والاختلاف، وكتاب رأي مالك الذي خالفه فيه أصحابه.
وكتاب الاتفاق والاختلاف كان معتمدا عند أئمة المذهب، ومن خلال النقل عنه، يستنتج أن هذا الكتاب اعتمد عندهم في ثلاثة أمور:
أولا: في نقل أقوال أهل المذهب، وخصوصا في نوادر الروايات التي لم تشتهر في الدواوين، فيعتمد كتاب ابن حارث في تحقيقها كمصدر موثوق في النقل.
فمثلا ينقل الونشريسي في بعض فتاواه النقل عن أشهب «أنه يجيز جمع الصلاتين المشتركتا الوقت، من غير خوف ولا سفر ولا مرض؛ على مقتضى حديث ابن عباس وغيره)). وكان من مصدره في النقل كتاب الاتفاق والاختلاف لابن حارث(1).
كما ينقلون عنه اتفاق أهل المذهب من كتابه هذا على الراجح.
فقد حكوا عنه الاتفاق في وجوب الاستماع للخطيب بعد أذان الجمعة(2).
ونقلوا عنه قوله: ((اتفقوا على أنه إن كانت الهبة قائمة بعينها لم تتغير، فالاعتصار جائز))(3).
(1) المعيار (154/1).
(2) التاج والإكليل (550/2).
(3) منح الجليل (208/8).
44