The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editsa
محمد العلمي
Mai Buga Littafi
الرابطة المحمدية للعلماء
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1440 AH
Inda aka buga
الرباط
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad Ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editsa
محمد العلمي
Mai Buga Littafi
الرابطة المحمدية للعلماء
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1440 AH
Inda aka buga
الرباط
فقال: «قال محمد بن حارث بن أسد الخشني: سميت فصول المقالات المنعقدة عند القضاة قبل السجلات، وهي التي يفتتح بها الخصومات: محاضرَ، وأحدها: محضر؛ لما لزمها في هذا الاسم عند العلماء المتقدمين، وهو مأخوذ من: حضور الخصمين بين يدي القضاة»(1).
14 - الشروط
وهذا الكتاب لم تذكره لابن حارث مصادر التراجم، وإنما نقل منه ابن سهل في غير ما موضع من نوازله، فيقول: «نقل محمد بن حارث في كتاب الشروط له»(2)، «وفي كتاب الشروط لابن حارث»(3). كما ينقل الونشريسي في المعيار بعض آراء الموثقين ويذكر أصحابها، ويذكر ابن حارث من بينهم، يقول: «مذهب مالك عند الموثقين ابن لبابة، وابن حارث، وابن زرب، وابن الهندي، وابن العطار، وابن أبي زمنين، وابن كوثر، وابن الحاج، وغيرهم»(4).
وكتاب الشروط هذا ليس هو كتابه المحاضر السالف الذكر؛ إذ الشروط علم يتعلق بطريقة وأحكام كتابة العقود، في حين تتمحض المحاضر والسجلات لما يكتب بين يدي القضاة من أحكام وإثباتات، كما هو معروف.
ومما يشهد لهذا أن ابن سهل في نوازله يميز في النقل عن ابن حارث بين كتاب الشروط، وبين كتاب المحاضر، فيقول محيلا على كتاب الشروط: «وفي كتاب الشروط لابن حارث»، ويقول محيلا على كتاب المحاضر: «ولابن حارث في المحاضر»(5).
(1) نوازل الأحكام (2/206).
(2) الإعلام بنوازل الأحكام (ص: 362).
(3) الإعلام بنوازل الأحكام (ص: 139)، (ص: 183).
(4) المعيار (9/462).
(5) الإعلام بنوازل الأحكام (ص: 54).
42