Usul
أصول السرخسي
Bincike
أبو الوفا الأفغاني
Mai Buga Littafi
لجنة إحياء المعارف النعمانية
Lambar Fassara
الأولى
Inda aka buga
حيدر آباد
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
كَانَ الْمُسْتَثْنى مَعْلُوما فَكَذَلِك الْعَام إِذا لحقه خُصُوص مَعْلُوم يصير عبارَة عَمَّا وَرَاءه وَيكون مُوجبا فِيهِ مَا هُوَ حكم الْعَام لِأَن دَلِيل الْخُصُوص لَا يتَعَرَّض لما وَرَاءه فَيبقى الْعَام فِيمَا وَرَاءه حجَّة مُوجبَة قطعا وَلَا معنى لما قَالَ الْكَرْخِي ﵀ إِنَّه يحْتَمل التَّعْلِيل لِأَنَّهُ إِذا كَانَ بِمَنْزِلَة الِاسْتِثْنَاء لَا يحْتَمل التَّعْلِيل فَإِن الْمُسْتَثْنى مَعْدُوم على معنى أَنه لم يكن مرَادا بالْكلَام أصلا والعدم لَا يُعلل وعَلى هَذَا القَوْل يسْقط الِاحْتِجَاج بِآيَة السّرقَة لِأَنَّهُ لحقها خُصُوص مَجْهُول وَهُوَ ثمن الْمِجَن على مَا رُوِيَ كَانَت الْيَد لَا تقطع على عهد رَسُول الله ﷺ فِيمَا دون ثمن الْمِجَن وَكَذَلِكَ بِآيَة البيع فَإِنَّهُ لحقها خُصُوص مَجْهُول وَهُوَ حُرْمَة الرِّبَا وَكَذَلِكَ بالعمومات الْمُوجبَة للعقوبة وَقد لحقها خُصُوص مَجْهُول وَهُوَ السُّقُوط بِاعْتِبَار تمكن الشُّبْهَة على مَا قَالَ رَسُول الله ﵊ ادرؤوا الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ
وَوجه القَوْل الثَّالِث أَن التَّخْصِيص إِنَّمَا يكون بِكَلَام مُبْتَدأ بِصِيغَة على حِدة تتَنَاوَل بعض مَا تنَاوله الْعَام على خلاف مُوجبه مِمَّا لَو كَانَ طارئا كَانَ رَافعا على وَجه النّسخ فَإِذا كَانَ مُقَارنًا كَانَ ثَابتا وَمثل هَذَا لَا يصلح مغيرا صفة الْكَلَام الأول فَكيف يصلح مغيرا لَهُ وَهُوَ غير مُتَّصِل بِتِلْكَ الصِّيغَة فَبَقيَ الْكَلَام الأول صادرا من أَهله فِي مَحَله فَيكون مُوجبا حكمه وَحكم الْعَام أَنه كَانَ مُوجبا قطعا فَإِذا كَانَ الْمَخْصُوص مَعْلُوما بَقِي الْعَام فِيمَا وَرَاءه مُوجبا قطعا وَلَا يكون مُوجبا فِي مَوضِع الْخُصُوص لتحَقّق الْمُعَارضَة بَين دَلِيل الْخُصُوص والعموم فِيهِ فَإِذا كَانَ مَجْهُولا فِي نَفسه فالمجهول لَا يصلح مُعَارضا للمعلوم وَقد بَينا أَن الْعَام مُوجب للْحكم فِيمَا تنَاوله قطعا بِمَنْزِلَة الْخَاص فِيمَا تنَاوله فَإِذا لم تستقم الْمُعَارضَة بِكَوْن الْمعَارض مَجْهُولا سقط دَلِيل الْخُصُوص وَبَقِي حكم الْعَام على مَا كَانَ فِي جَمِيع مَا تنَاوله وَهَذَا بِخِلَاف الِاسْتِثْنَاء فَإِنَّهُ دَاخل على صِيغَة الْكَلَام أَلا ترى أَنه لَا يَسْتَقِيم بِدُونِ أصل الْكَلَام فَإِن قَول الْقَائِل إِلَّا زيدا لَا يكون مُفِيدا شَيْئا فَإِذا دخل على صِيغَة الْكَلَام كَانَ مغيرا لَهَا فَيكون أصل الْكَلَام عبارَة عَمَّا وَرَاء الْمُسْتَثْنى وَذَلِكَ مَجْهُول عِنْد جَهَالَة الْمُسْتَثْنى والجهالة
1 / 147