123

Usul

أصول السرخسي

Bincike

أبو الوفا الأفغاني

Mai Buga Littafi

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Lambar Fassara

الأولى

Inda aka buga

حيدر آباد

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
اللَّفْظ لَهُ وَهُوَ عقد الزَّوْج الثَّانِي فَإِن النِّكَاح وَإِن كَانَ حَقِيقَة للْوَطْء فقد يُطلق بِمَعْنى العقد وَالْمرَاد العقد هُنَا بِدَلِيل الْإِضَافَة إِلَى الْمَرْأَة وَإِنَّمَا يُضَاف إِلَيْهَا العقد لتحَقّق مُبَاشَرَته مِنْهَا وَلَا يُضَاف إِلَيْهَا الْوَطْء حَقِيقَة لِأَنَّهَا مَحل الْفِعْل لَا مُبَاشرَة للْوَطْء فَأَما شَرط الدُّخُول فأثبتناه بِحَدِيث مَشْهُور وَهُوَ مَا رُوِيَ أَن امْرَأَة رِفَاعَة جَاءَت إِلَى رَسُول الله ﷺ فَقَالَت إِن رِفَاعَة طَلقنِي فَبت طَلَاقي فَتزوّجت بِعَبْد الرَّحْمَن بن الزبير فَلم أجد مَعَه إِلَّا مثل هَذِه وأشارت إِلَى هدبة ثوبها كَانَت تتهمه بالعنة فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَن تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة فَقَالَت نعم فَقَالَ لَا حَتَّى تَذُوقِي من عُسَيْلَته وَيَذُوق من عُسَيْلَتك فَفِي اشْتِرَاط الْوَطْء للعود إِشَارَة إِلَى السَّبَب الْمُوجب للْحلّ وَقَالَ ﵇ لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ وَلَا خلاف بَين الْعلمَاء أَن الْوَطْء من الزَّوْج الثَّانِي شَرط لحل الْعود إِلَى الأول بِهَذِهِ الْآثَار فَنحْن عَملنَا بِمَا هُوَ مُوجب أصل هَذَا الدَّلِيل بِصفتِهِ فجعلناه مُوجبا للْحلّ وهم أسقطوا اعْتِبَار هَذَا الْوَصْف من هَذَا الدَّلِيل اسْتِدْلَالا بِنَصّ لَيْسَ فِيهِ بَيَان أصل هَذَا الشَّرْط وَلَا صفته فَيكون هَذَا ترك الْعَمَل بِالدَّلِيلِ الْمُوجب لَهُ لَا عملا بِكُل خَاص فِيمَا هُوَ مَوْضُوع لَهُ لُغَة وَمن ذَلِك قَوْلنَا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ﴾ لِأَن الْفَاء مَوْضُوع لُغَة للوصل والتعقيب فَذكره بعد الْخلْع الْمَذْكُور فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فِيمَا افتدت بِهِ﴾ يكون بَيَانا خَاصّا أَن إِيقَاع التطليقتين بعد الْخلْع مُتَّصِلا بِهِ يكون عَاملا مُوجبا حُرْمَة الْمحل بِخِلَاف مَا يَقُوله الْخصم إِن المختلعة لَا يلْحقهَا الطَّلَاق وَمن ذَلِك قَوْله تَعَالَى ﴿الطَّلَاق مَرَّتَانِ﴾ إِلَى قَوْله تَعَالَى ﴿فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ﴾ فَفِي الْإِضَافَة إِلَيْهَا ثمَّ تَخْصِيص جَانبهَا بِالذكر بَيَان أَن الَّذِي يكون من جَانب الزَّوْج فِي الْخلْع عين مَا تنَاوله أول الْآيَة وَهُوَ الطَّلَاق لَا غَيره وَهُوَ الْفَسْخ فَجعل الْخلْع فسخا يكون ترك الْعَمَل بِهَذَا الْخَاص وَجعله طَلَاقا كَمَا هُوَ مُوجب هَذَا الْخَاص يكون عملا بالمنصوص هَذَا بَيَان الطَّرِيق فِيمَا يكون من هَذَا الْجِنْس

1 / 131