88

Usul na Shashi

أصول الشاشي

Mai Buga Littafi

دار الكتاب العربي

Inda aka buga

بيروت

يحكم مهرالمثل عِنْد أبي حنيفَة لِأَن اللَّفْظ يتَنَاوَل أَحدهمَا والموجب الْأَصْلِيّ مهر الْمثل فيترجح مَا يشابهه وعَلى هَذَا قُلْنَا التَّشَهُّد لَيْسَ بِرُكْن فِي الصلوة لِأَن قَوْله ﵇ (إِذا قلت هَذَا أَو فعلت هَذَا فقد تمت صلوتك)

1 / 215