86Usul na Shashiأصول الشاشيNizam Din Shashi - 344 AHأحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي - 344 AHMai Buga Littafiدار الكتاب العربيInda aka bugaبيروتNau'ikanUsul al-FiqhKa'idodin Fiqhuوَلَو أَن أمة زوجت نَفسهَا بِغَيْر إِذن مَوْلَاهَا بِمِائَة دِرْهَم فَقَالَ الْمولى لَا أُجِيز العقد بِمِائَة دِرْهَم وَلَكِن أجيزه بِمِائَة وَخمسين بَطل العقد لِأَن الْكَلَام غير متسق فَإِن نفي الْإِجَازَة وإثباتها بِعَينهَا لَا يتَحَقَّق فَكَانَ قَوْله (لَكِن أجيزه) إثْبَاته بعد رد العقد وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لَا أجيزه وَلَكِن أجيزه إِن زدتني خمسين على الْمِائَة يكون فسخا للنِّكَاح لعدم احْتِمَال الْبَيَان لِأَن من شَرطه الاتساق وَلَا اتساق1 / 210KwafiRabaTambayi AI